الشيخ محمد إسحاق الفياض
321
تعاليق مبسوطة
هذا مع بقاء الموالاة ، وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وان كان ذلك عن جهل أو نسيان ( 1 ) ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط ( 2 ) ، بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحجر أيضاً . ( مسألة 307 ) : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فان فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه ولزمته اعادته ، وان لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم اعادته ( 3 ) .